ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٤) حيث قال: "وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء، وبعضها بنية التبَرُّد، ثم أعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل، أجزأ". (١) لم أقف على مذهب الحنفية. مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (الم ٣٤٢) حيث قال: "إن نوَى ما يستحبُّ له الطهارة مثل أن يتوضأ لدُخُول مَسْجِدٍ، أو لقراءهٍّ عن ظهرِ قلب، فَحَكى أبو الفرج أنه يصلي بوضوءِ قراءةِ القرآن. وقال ابن حبيب: لم يَخْتلف أصًحابنا أنه يُصلِّي بوضوء النوم. الباجي. ومثله يلزم في الوضوء لدخول المسجد .... وقال عبد الوهَّاب: يجوز شيءٌ من ذلك". ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (١/ ٣١٨) حيث قال: "قال: (أو ما يندب له وضوء كقراءة .. فلا في الأصحِّ)؛ لأنه مباحٌ مع الحدث، فلا يتضمَّن قصده قصد رفع الحدث، فكان كزيارة الوالدين والصديق وعيادة المريض، وكلُّ ذَلكَ لا يصحُّ الوضوء بنيَّته. والثاني: يصحُّ؛ لأنَّ مقصودَه تحصيل المستحبِّ، وهو لا يَحْصل بدون رفع الحدث، فَكَانت نيَّته مُتضَمِّنةً له". ومَذْهب الحنابلة: يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتِي (١/ ٨٨) حيث قال: " (فَإِنْ نوَى) المتوضئ بوضوئِهِ (ما تُسَن له الطهارة كـ) إن نوَى الوضوء لـ (قراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك) في حَدَثٍ أصغرء … فإن الطهارةَ تجب له كالصلاة".