للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَيْءٍ (١)؛ لأنَّ الغَرضَ قد تَحَقَّقَ هنا عندما نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ.

* وكَذَلكَ لَوْ أنَّ إنسانًا عاجزًا عن الوُضُوء جَاء إنسان آخَرُ لِيُوَضِّئَهُ، فالعُلَماءُ علَى أن النيَّة هاهنا تُطلَب من المُوَضَّإ لا من المُوَضِّئِ (٢)، لأنه هو المُخاطَب في قَوْل الله -سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}، ولأنَّ المُوَضَّأَ هو الَّذي سيُؤدَي عبادة الصَّلاة بهذا الوُضُوء.

* ولَوْ أنَّ إنسانًا نوَى الطهارَة، ثمَّ نَوَى قَطْعَهَا، فَهَذا تبطل طهارتُهُ عند أَهْل العِلْمِ (٣).


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٣٥) حيث قال: "يعني أن النيَّة المذكورة (أي: نية رفع الحدث) إذا صحبها قصد التبَرد، فإنها صحيحة، ولا يضرُّها ما صحبها".
وِمذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (١/ ٣١٦) حيث قال: "قال: (ومَنْ نوَى تبردًا مع نيةٍ معتبرةٍ، جاز على الصحيح)؛ لأن التبَرد حاصلٌ وإن لم ينوه، وقصد العبادة لا تضره مشاركته لذلك".
ومذهب الحنابلة: "كشاف القناع عن متن الإقناع" (١/ ٨٨) حيث قال: "قال: ومَنْ نَوَى مع) رفع (الحدث) إزالة (النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم)، فإنه لا يُؤثِّر في النية".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ١٢٩) حيث قال: "والمعتبر نية المتوضئ دون مَنْ يُوضِّئه".
ومَذْهب الحنابلة: يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١/ ١٦٦) حيث قال: "لو وَضَّأه غيره بإذنِهِ، ونواه المتوضئ فقط … صحَّ على الصحيح".
(٣) مذهب المالكية: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (١/ ٢٤٠) حيث قال: "أمَّا إذا رفض النية في أثنائِهِ، ثم لم يكمله، أو كمله بنية التَّبرُّد أو التنظف أو نية رفع الحدث بعد طولٍ، فلا إشكالَ في بطلانه، وأما إذا كمله بالقرب، فالذي جزم به عبد الحق في "نكته" أن ذلك لا يضر، ويظهر من كلام المصنف في "التوضيح" أنه المعتمد هنا".
مذهب الشافعية: يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ١٧٠) حيث قال: "ولو نوى قطع الوضوء، انقطعت النية، فيعيدها للباقي".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٨٦) حيث قال: " (ولا) يضر (إبطالها)، أَيْ: النيَّة بعد فراغِهِ؛ لأنه قد تم صحيحًا، ولم يوجد ما يفسده مما عدَّ مفسدًا (ولا) يضر (إبطال الطهارة بعد فراغه) منها لما تقدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>