والثاني: لا يجزئه، قاله أبو العباس ابن سريج. والثالث: إن عزبت عند الكف لا يجزئه، وإن عزبت عند المضمضة أو الاستنشاق يجزئه". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٨٦) حيث قال: " (ولا) يضر (شكه فيها)، أَيْ: في النية بعد فراغ الطهارة، كَسَائر العبادات (أو) شكه (في الطهارة)، أي: في غسل عضوٍ أو مَسْحه (بعده)، أَيْ: بعد الفراغ من الطهارة (نصًّا) كشكِّه في وجود الحدث مع تيقن الطهارة". (٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٤٧). (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (١/ ٥٤) حيث قال: "فرع: شك في الوضوء أو الحدث، وتيقن سبق أحدهما، بَنى على السابق إلا إنْ تأيَّد اللاحق". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ١٥٦) حيث قال: " (ومن تيقن طهرًا أو حدثًا وشكَّ)، أي: تردد باستواء أو رجحان (في ضده)، أطرأ عليه أم لا (عمل بيقينه) باعتبار الاستصحاب، فلا ينافي اجتماع الشك معه". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٣٢) حيث قال: " (ومَنْ تيقَّن الطهارة، وشكَّ في الحدث)، وشك، (أو تيقن الحدث، وشكَّ في الطهارة، بنَى على اليقين)، وهو الطهارة في الأولى، والحدث في الثانية".