(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٦/ ٢٦٨) حيث قال: "والشكُّ في الشرط شك فى المشروط". (٣) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١). (٤) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧). (٥) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (١/ ٣٣١): " (ونية رفع الحدث) ابن عرفة: من فرائض الوضوء النية". (٦) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (١/ ٣١٢) حيث قال: "قال: (أحدها: نية رفع حدث)، أما وُجُوب النيَّة، فلقَوْله تَعالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}، والوضوء عبادة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الأعْمَالُ بالنيَّات". (٧) يُنظر: "الإقناع" للججاوي (١/ ٢٣) حيث قال: "والنيَّة شرطٌ لطهَارة الحدث". (٨) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَرِّ (١/ ٢٦٤) حيث قال: "قال ربيعة والليث والشافعي =