إذا كان المريض يُحْجر عليه من أن يتصرف بما زاد على الثلث لمصلحة الورثة، وهذا هو خَالص مَالِهِ، لَكن حتى لا يلْحق ضَررٌ بالورثة، فأَوْلَى أن يكونَ بالنسبة لهذا الذي يأخذ أموالَ الناس، أَوْلى أن يُمْنع من التَّصرُّف فيه إلا في حدود مرضه، فما بالكم بمَنْ يأخذ حقوق الناس، فيستدين منهم ويتصرف فيها، وقَوْل الجمهور هو الأظهر والأعدل، وهو الذي يلتقي مع النصوص التي وردت في ذلك، أما ما يستدل به الحنفية بعد ذلك، فهي حقيقة قابلة للمناقشة.
الفريق الثاني هم الحنفية ومَنْ معهم، الذين قالوا: لَيْس للحاكم أن يحجرَ عليه، ولا أن يبيع أمواله، إنما للحاكم شيء واحد، وهو أن يحبسه حتى يرجع فيبيع ماله أو يبقى في الحبس.
(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٦)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه أخبره: أنَّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشفع له إليه، فجاء رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل، فمشى فيها، ثم قال لجابر: "جد له، فأوف له الذي له "، فجده بعدما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضلت =