الغُرَمَاء قد تَخْتلف ديونهم؛ بعضهم دَيْنه قرب، وهذا دينه من عروض التجارة، وعروض التجارة أنواع كثيرة جدًّا، فهل يَكُون السداد من نفس النوع أو لا؟ هذا هو مُرَاد المؤلف.
(١) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٨/ ٢١٤) حيث قال: "فأما ما كان منها واجبًا بالشرع، وإنْ لم تلتزم؛ كنفقة الآباء، والأبناء، وما تحمله العاقلة من الدية، فاختلف فيه على قولين قائمين من "المدونة"، أحدهما: أن المحاصة لا تجب بها، وهو قول ابن القاسم. والثاني: أن المحاصة تجب بها إذا لزمت بحكم السلطان، وهو قول أشهب ".