للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَتَّفِقُوا مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ) (١).

بشريطة ألَّا يدخل ذلك في أبواب الربا.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي فَرْعٍ طَارِئٍ، وَهُوَ إِذَا هَلَكَ مَالُ المَحْجُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ الحَجْرِ، وَقَبْلَ قَبْضِ الغُرَمَاءِ: مِمَّنْ مُصِيبَتُهُ؟).

مال المحجور عليه هلك، والهلاك قد يكون عندَه هو، وبالغَالب يَكُون بِيَدِ أَمِينٍ، يكون بيَدِ إنسانٍ آخر؛ لأنَّه لا يترك عنده، فلو وضع عند أمين، ثم هلك هذا المال، نعلم بأن المبيع إذا هلك قبل أن يستلم أن يقبض المشتري نفس المبيع، فهو من ضمان البائع، ولكن إذا تسلمه يكون من ضمان المشتري، وكل شيءٍ قبضه بحسبه، فالمكيل بالكيل، والموزون بالوزن.

قَوْله: (فَقَالَ أَشْهَبُ: مُصِيبَتُهُ مِنَ المُفْلِسِ) (٢).

وهُوَ أيضًا قول الإمامين؛ الشافعي وأحمد (٣).

قَوْله: (وَقَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ: مُصِيبَتُهُ مِنَ الغُرَمَاءِ إِذَا وَقَفَهُ السُّلْطَانُ (٤). وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (٥): مَا يُحْتَاجُ إِلَى بَيْعِهِ فَضَمَانُهُ مِنَ الغَرِيمِ؛


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٤٣) حيث قال: "وجه التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء إنْ كانت ديونهم دراهم أو طعامًا، إن كانت ديونهم طعامًا على صفةٍ واحدةٍ، فإن كانت ديونهم مختلفة دنانير ودراهم أو دراهم وطعامًا أو عروضًا ودنانير وما أشبه ذلك، صرف مال الغريم عينًا، إما دنانير وإما دراهم على الاجتهاد في ذلك، ويُبَاع ماله من الديون إلا أن يتَّفق الغرماء على تَرْكها حتى تُقْبضَ عند حلولها".
(٢) يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٨٢٨) حيث قال: "ضمان الثمن من المفلس دون الغرماء، ورواه أشهب عن مالك ".
(٣) لم أقف عليه.
(٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٣٢٥) حيث قال: "ضمان الثمن من المفلس دون الغرماء، ورواه أشهب عن مالك ".
(٥) يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٨٢٨) حيث قال: "وقال ابن القاسم: إذا أفلس الرجل وخلع من ماله لغرمائه وجمع ليباع للغرماء، وَحَال الحاكم بينه وبينه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>