(١) لما ذكر في المسألة الأولى أنها حرام بلا خلاف عند مالك، أفاد قوله: "المكروه" أنه حرام مختلف فيه. يُنظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" لعليش (٦/ ١٣٨). حيث قال: "الخرشي المراد بالمكروه هنا المختلف فيه وبالحرام المتفق عليه، وإلا فالمكروه حقيقة جائز فلا يتصور فسخه قرب أو بعد، وكراهة التنزيه لا تتأتى هنا". (٢) يُنظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" لعليش (٦/ ١٤٣). حيث قال: "أو الإنكار، إن جاز (الصلح) على دعوى كل، وعلى ظاهر الحكم ". وأشار الشيخ عليش إلى الخلاف في المسألة بين المالكية بدقة. يُنظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" لعليش (٦/ ١٤٤). حيث قال: "واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ أمرًا واحدًا، وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال مستوفي الشروط الثلاثة أن يدعي عليه بعشرة حالة فينكرها أو يسكت فيصالحه عنها بثمانية معجلة، أو بعرض حال. ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم: أن يدعي عليه بمائة درهم حالة فينكرها أو يسكت فيصالحه على تأخيره بها أو بخمسين منها شهرًا فهو جائز على دعوى كل؛ لأن المدعي أخر المدعى عليه فقط أو أخره وأسقط عنه بعض حقه والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم دفعه إذا حلَّ الأجل، ويمتنع على ظاهر =