(٢) لعل صوابها: "إثرَ"، بمعنى: عقب العق، بخلاف التأخير. (٣) يُنظر: "أسهل المدارك" شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"" للكشناوي (١/ ٤٤٩). حيث قال: "قال شيخ مشايخنا محمد علي المالكي في إيضاح المناسك، فلو نوى الإحرام بنافلة انعقد نافلة وحرم عليه ذلك ولم يجزه عن الفرض. قال وعند الشافعية يقع فرضًا، ولو نوى النفل فالأسهل تقليدهم بعد الوقوع بلا مراعاة لهم في شروط الحج، لجواز التقليد بعد الوقوع، وجواز التلفيق كما في حاشية الخرشي ". (٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٥١٩) حيث قال: " فقف على أنها ثلاثة وجوه: وجه يفسخ فيه الصلح باتفاق. ووجه يفسخ فيه على اختلاف. ووجه لا يفسخ فيه باتفاق إلا أن يعثر عليه بحدثانه فيفسخ على اختلاف ".