للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأبو حنيفة لهما قول، وهناك قول ثالث ذكره المؤلف ونسبه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام (١).

قَوْله: (القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْضِرَهُ أَوْ يَغْرَمَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٢)).

وأحمد أيضًا (٣).

قَوْله: (وَأَصْحَابِهِ، وَأَهْلِ المَدِينَةِ. وَالقَوْلُ الثَّانِي: أنه يَحْبِسُ الحَمِيلَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ أو يَعْلَمَ مَوْتَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٤)).

والشافعي أيضًا (٥).

قوْله: (وَأَهْلِ العِرَاقِ. وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِذَا عَلِمَ مَوْضِعَهُ) (٦).

هذا القول حدد بأنْ يكون مكانه معروفًا، فيلزمه أن يأتي به، وإنْ لم


(١) سيأتي ذكر أقوالهم قريبًا.
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخوشي (٥/ ٢٧٧) حيث قال: "إذا قبل منه الحميل فغاب الغريم عند الأجل، فإن الحميل يغرم ما عليه ".
(٣) يُنظر: "الروض المربع" للبهوتي (ص ٣٧٥) حيث قال: "وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، ضمن ما عليه إنْ لم يشترط البراءة منه ".
(٤) يُنظر: "درر الحكام" لعلي حيدر (١/ ٧٩١) حيث قال: "كذلك يحبس الكفيل، ويجبر على إحضار المكفول عنه فيما لو امتنع عن الذهاب إلى المحل الذي يوجد فيه المكفول عنه لو كان ذلك المحل بعيدًا أو بلدًا أجنبيًّا ".
(٥) قول الشافعية موافق إلى حد كبير القول الثالث الآتي، قال النووي في "روضة الطالبين" (٤/ ٢٥٨): "إذا غاب المكفول ببدنه، نظر، إن غاب غيبةً منقطعةً والمراد بها ألا يعرف موضعه، وينقطع خبره، فلا يكلف الكفيل إحضاره، وإن عرف موضعه، فإن كان دون مسافة القصر، لزمه إحضاره لكن يمهل مدة الذهاب والإياب ليحضره، فإن مضت المدة ولم يحضره، حبس".
(٦) وقد تقدم أنه قول الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>