ويُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٦٠) حيث قال: "وإذا مات الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت ". (٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٢٣٥) حيث قال: "وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد: إذا مات، وَجَبَ غرمها على الكفيل ". (٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زَيْدٍ (١/ ١٠٨) حيث قال: "قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، وفي "العتبية" من رواية عيسى: وإذا مات الغريم في البلد قبل الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه، فلا شيء عليه. قال محمد عن ابن القاسم: وقيل لمالكٍ: فإن مات بالبلد أيلزم الحميل شيء؟ فقال: أرأيت إنْ غاب إلى سفرٍ لم يكن عليه أن يعطيه حقه، قيل لمالك: أفترى الموت مثله؟ قال: الخروج أبين. قال محمد: وهذا المعروف من قول مالك وأصحابه ".