للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم مَالكٌ (١) واللَّيثُ والحكمُ (٢).

قَوْله: (وَفَرَّقَ ابْنُ القَاسِمِ (٣) بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ حَاضِرًا، لَمْ يَلْزَمِ الكَفِيلَ شَيْ ءٌ، وَإِنْ مَاتَ غَائِبًا نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتِ المَسَافَةُ الَّتِي بَيْنَ البَلَدَيْنِ مَسَافَةً يُمْكِنُ الحَمِيلَ).

أي: الكفيل.

قوْله: (فِيهَا إِحْضَارُهُ فِي الأَجَلِ المَضْرُوب لَهُ فِي إِحْضَارِهِ (وَذَلِكَ فِي نَحْوِ اليَوْمَيْنِ إلى الثَّلاثَةِ)، فَفَرَّطَ: غَرِمَ، وَإِلَّاَ لَمْ يَغْرَمْ).

هذا تعليلٌ منه -رحمه الله - يحتاج إلى دليلٍ.

قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَابَ المُتَحَمَّلُ عَنْهُ مَا حُكْمُ الحَمِيلِ بِالوَجْهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ).

أيْ: غاب ولم يعرف أين هو، فما حكم الكفيل في هذه المسألة، هل هو غارم أو لا؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء، فمالك وأحمد لهما قول،


(١) المنصوص عن مالك أن الكفيلَ لا يلزمه شيء، جاء في "المدونة" (٤/ ٩٧): "كذلك لو مات الغريم؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه، وهذه نفسه قد ذهبت، وإنما تحمل به ما كان حَيًّا"، ومذهب المالكية كذلك أيضًا، جاء في "عقد الجواهر"، لابن شاس (٢/ ٤٨١): "وإن مات المتكفل به لم يلزم الكفيل شيء، شرط أو لم يشرط ".
ويُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٦٠) حيث قال: "وإذا مات الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت ".
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٢٣٥) حيث قال: "وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد: إذا مات، وَجَبَ غرمها على الكفيل ".
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زَيْدٍ (١/ ١٠٨) حيث قال: "قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، وفي "العتبية" من رواية عيسى: وإذا مات الغريم في البلد قبل الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه، فلا شيء عليه. قال محمد عن ابن القاسم: وقيل لمالكٍ: فإن مات بالبلد أيلزم الحميل شيء؟ فقال: أرأيت إنْ غاب إلى سفرٍ لم يكن عليه أن يعطيه حقه، قيل لمالك: أفترى الموت مثله؟ قال: الخروج أبين. قال محمد: وهذا المعروف من قول مالك وأصحابه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>