للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: من معدن، فقال: " لا حاجة لنا به "، لا خير فيه، ثم إن الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - دفع عنه ذلك القدر من المال ".

إذًا، الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - تحمل، ثم بعد ذلك دفع عنه، هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣)، والحاكم، وصححه (٤) كذلك.

قَوْله: (فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَدَّى المَالَ إِلَيْهِ" (٥). قَالُوا: فَهَذَا غُرْمٌ فِي الحَمَالَةِ المُطْلَقَةِ).

هذا غرم؛ لأنَّه تحمل فدفع عنه، لكن هل ما دفعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان التزامًا أو أنه تبرع من الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ هذا فيه كلام للعلماء.

قَوْله: (وَأَمَّا أَهْلُ العِرَاقِ (٦) فَقَالُوا: إِنَّمَا يجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَهُوَ النَّفْسُ).


(١) برقم (٣٣٢٨)، وصحَّحه الأَلْبَاني -رحمه الله -.
(٢) سيأتي تخريجه مع ذِكْرِ لفظه كاملًا.
(٣) "السنن الكبرى" (٦/ ٧٤).
(٤) "مستدرك الحاكم" (٢/ ١٣) وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٦)، ولفظه: "عن ابن عباسٍ أنَّ رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، فقال: لا والله، لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فَجرَّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كم تستنظره؟ "، فقال: شهرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فأنا أحمل له "، فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين أصبت هذا؟ "، قال: من معدنٍ. قال: "لا خير فيها"، وقضاها عنه "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٤١٣).
(٦) يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٤/ ١٤٨) حيث قال: " إن غاب المكفول بنفسه يؤجل الكفيل مدة قطع المسافة ولا يحبسه؛ لأنه لم يظهر مطله بعد، والحَبسُ للمُمَاطلة، قال -رحمه الله -: (فإن مضت ولم يحضره حبسه) أي: إذا مضت المدة ولم يحضره حبسه؛ لأنه ظهر مطله، والحبس جزاؤه. قال -رحمه الله -: (وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به)؛ لأنه عاجز، وقد صدقه الطالب عليه فصار كالمدين إذا ثبت إعساره ".

<<  <  ج: ص:  >  >>