(٢) سيأتي تخريجه مع ذِكْرِ لفظه كاملًا. (٣) "السنن الكبرى" (٦/ ٧٤). (٤) "مستدرك الحاكم" (٢/ ١٣) وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي. (٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٦)، ولفظه: "عن ابن عباسٍ أنَّ رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، فقال: لا والله، لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فَجرَّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كم تستنظره؟ "، فقال: شهرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فأنا أحمل له "، فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين أصبت هذا؟ "، قال: من معدنٍ. قال: "لا خير فيها"، وقضاها عنه "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٤١٣). (٦) يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٤/ ١٤٨) حيث قال: " إن غاب المكفول بنفسه يؤجل الكفيل مدة قطع المسافة ولا يحبسه؛ لأنه لم يظهر مطله بعد، والحَبسُ للمُمَاطلة، قال -رحمه الله -: (فإن مضت ولم يحضره حبسه) أي: إذا مضت المدة ولم يحضره حبسه؛ لأنه ظهر مطله، والحبس جزاؤه. قال -رحمه الله -: (وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به)؛ لأنه عاجز، وقد صدقه الطالب عليه فصار كالمدين إذا ثبت إعساره ".