(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٧٩) حيث قال: "وإن قال المدعي: لي بينة غائبة. قال له الحاكم: لك يمينه، فإن شئتَ فاستحلفه، وإن شئتَ أخَّرته إلى أن تحضر بينتك، وليس لك مطالبته بكفيلٍ، ولا ملازمته حتى تحضر البينة. نص عليه أحمد". (٣) فهو قول أحمد كما تقدم، وقول سحنون، وهو مذهب الشافعية أيضًا. قال الرملي: "لا تسمع الدعوى بالدَّين على غريم الغريم، إذْ هو محمولٌ على ما إذا كان الغريم حاضرًا أو غائبًا، ولم يكن دينُهُ ثابتًا على غريم الغريم، فليسَ له الدعوى لإثباته (قضاه الحاكم منه) بعد طلب المدعي؛ لأنَّ الحاكمَ يقوم مقامه، ولا يطالبه بكفيل؛ لأن الأصل بقاء المال ". انظر: "نهاية المحتاج" (٨/ ٢٧٢)، (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٢٦) حيث قال: "المدعي إذا أقام شاهدًا على حقه، وأبى أن يحلف معه، وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني، فإنه يُجَاب لذلك بكفيلٍ من المدعى عليه بالمال، ومدة المهلة بالاجتهاد (أو بإقامة بينة) الباء بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي: أن المدعي إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة (فبحميل بالوجه)، يضمن المدعى عليه ".