للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَمِنَ النَّاسِ مَنِ اعْتَبَرَ رِضَا الْمُحَالِ وَلَمْ يَعْتَبِر الْمُحَال عَلَيْهِ، وَهُوَ مَالِكٌ).

(والشافعي).

قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اعْتَبَرَ رِضَاهُمَا مَعًا).

وهو (أبو حنيفة).

قوله: (ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ رِضَا الْمُحَالِ، وَاعْتَبَرَ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَهُوَ نَقِيضُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (١)).

(وأهل الظاهر).

قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا مُعَامَلَةٌ اعْتَبَرَ رِضَا الصِّنْفَيْنِ).

من رأى أنها معاملة من المعاملات، كعقد البيع؛ فإنه لا بد فيها من رضا الطرفين.

قوله: (وَمَنْ أَنْزَلَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَالِ مَنْزِلَتَهُ مِنَ الْمُحِيلِ لَمْ يَعْتَبِرْ رِضَاهُ مَعَهُ كَمَا لَا يَعْتَبِر مَعَ الْمُحِيلِ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ حَقَّهُ وَلَمْ يُحِلْ عَلَيْهِ أَحَدًا. وَأَمَّا دَاوُدُ: فَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (٢). وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ).

فداود الظاهري أخذ بظاهر الحديث، حيث لا يشترط رضا المحال.


(١) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "ولا تصح الحوالة إلا برضا المحتال، وبه قال كافة أهل العلم. وقال داود، وأهل الظاهر: لا يعتبر رضاه، إذا كان المحال عليه مليئًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ". وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ".
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٠٩) وغيره، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٥٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>