(و) الثاني إمكان (المقاصة) بأن يتفق الحقان جنسًا وصفة وحلولًا وأجلًا وأخذًا، فلا تصح بدنانير على دراهم ولا بصحاح على مكسرة، ولا بحال على مؤجل ونحوه، ولا مع اختلاف أجل؛ لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها … (و) الثالث (علم المال) المحال به وعليه لاعتبار التسليم، والجهالة تمنع منه. (و) الرابع (استقراره) أي المحال عليه نصًّا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع؛ لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا". (٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١١/ ٢٩٦) حيث قال: "والحوالة جائزة في جميع الديون إذا تساوت في الوزن والصفة، وحل الدين المحال به؛ لأنه إن لم يحل كان ذمة بذمة، ويدخله ما نهى عنه من الكالئ بالكالئ، إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالًا، ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا، مثل الصرف فيجوز ذلك، وسواء كانت الديون من بيع أو قرض أو تعد، إلا أن يكونا جميعًا طعامًا من سلم، فلا تجوز الحوالة بأحدها على الآخر، حلت الآجال أو لم تحل، أو حل أحدهما ولم يحل الآخر؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى، استوت رؤوس أموالهما أو لم تستو، خلافًا لأشهب في قوله: إذا استوت رؤوس أموالهما، جازت الحوالة وكانت تولية، فإن كان أحدهما من قرض والآخر من =