(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/م ٣٢٨) حيث قال: "إلا ابن القاسم فاشترط حلول المحال عليه أيضًا ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب؛ فلذا مشى عليه المصنف هنا". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ١٩٣) حيث قال: "يشترط لها لتصح (رضا المحيل والمحتال) … والثاني: يشترط رضاه بناءً على أن الحوالة استيفاء … ولا تنعقد بلفظ البيع مراعاة للفظ وقيل تنعقد مراعاة للمعنى كالبغ بلفظ السلم … (ولا تصح على من دين عليه) بناءً على الأصح من أنها بغ إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال … (وتصح بالدين اللازم) وهو ما لا خيار فيه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار وإن لم يستقر كالصداق قبل الدخول والموت والأجرة قبل مضي المدة والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث. والثالث: يشترط العلم بما يحال به وعليه قدرًا وصفة".