للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الشرط موضع اتفاق بين العلماء، أن يكون دين المحال حالًّا هنا وهناك أيضًا، لا تحل على إنسان الدين، فلا تزال عليه مدة باقية حتى يستحق.

قوله: (لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَالًّا كلانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي يُحِيلُهُ بِهِ مِثْلَ الَّذِي يُحِيلُهُ عَلَيْهِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ).

الدَّين الذي يحيل به مثل الدَّين مساوٍ له في القدر، والصفة والجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، صحيحة بصحيحة، ولا بد من التساوي في القدر.

قوله: (لِأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَا فِي أَحَدِهِمَا كَانَ بَيْعًا وَلَمْ يَكُنْ حَوَالَةً، فَخَرَجَ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْعِ، وَإِذَا خَرَجَ إلى بَابِ الْبَيْعِ دَخَلَهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنُ طَعَامًا مِنْ يسَلَمٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ الْمُسْتَحَالُّ بِهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ (١)).

ذكر المالكية هذه الشروط، لكن عندما نرجع إلى الشافعية (٢)


= كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جاز إذا حل المحال به عند الأصحاب، إلا ابن القاسم فاشترط طولهما معًا".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/م ٣٢٨) حيث قال: "إلا ابن القاسم فاشترط حلول المحال عليه أيضًا ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب؛ فلذا مشى عليه المصنف هنا".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ١٩٣) حيث قال: "يشترط لها لتصح (رضا المحيل والمحتال) … والثاني: يشترط رضاه بناءً على أن الحوالة استيفاء … ولا تنعقد بلفظ البيع مراعاة للفظ وقيل تنعقد مراعاة للمعنى كالبغ بلفظ السلم … (ولا تصح على من دين عليه) بناءً على الأصح من أنها بغ إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال … (وتصح بالدين اللازم) وهو ما لا خيار فيه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار وإن لم يستقر كالصداق قبل الدخول والموت والأجرة قبل مضي المدة والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث.
والثالث: يشترط العلم بما يحال به وعليه قدرًا وصفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>