للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُسْتَقْرِضِ. وَإِنَّمَا رَخَّصَ مَالِكٌ فِي الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفى. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (١): فَأَجَازَ الْحَوَالَةَ بِالطَّعَامِ، وَشَبَّهَهَا بِالدَّرَاهِمِ، وَجَعَلَهَا خَارِجَةً عَنِ الْأُصُولِ (٢) كَخُرُوجِ الْحَوَالَةِ بِالدَّرَاهِمِ).

الأصول هي التي انتهت إلى وجود الربا فيها، فقال إن الحديث: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (٣)، فقيل: إنه ورد في النقدين، ومعروف أنهم الأصل، فلا يجوز فيهم الربا أيضًا، ونقيس عليهم الطعام.

قوله: (وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا شَذَّ عَنِ الْأُصُولِ هَلْ يُقَاسُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟).

الذي ورد فيها النص هو ما يتعلق بالنقدين مما يتعلق بالحوالة، وتلحق الأطعمة بها على قول أبي حنيفة بإلحاق الأطعمة بها؛ لأنها كانت معها في الربا، وهى حوالة.

قوله: (وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، وَلِلْحَوَالَةِ عِنْدَ مَالِكٍ (٤) ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ دَيْنُ الْمُحَالِ حَالًّا).


(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣) حيث قال: "كل دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة، وفي الهندية: ما لا تجوز به الكفالة لا تجوز به الحوالة".
(٢) وهي الأصناف الستة التي يجري فيها الربا وهي: "الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ والشَّعير والتَّمر والمِلح ".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٢٤) حيث قال: "وصحتها: أي شرط صحتها. (رضا الأولين): المحيل والمحال (فقط) دون المحال عليه. وإنما يشترط حضوره وإقراره على الأرجح. (وثبوت دين) للمحيل على المحال عليه؛ وإلا كانت حمالة إن رضي المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة … وشرط صحتها: (حلول) الدين (المحال به فقط) لا حلول الدين المحال عليه. (وتساوي الدينين): المحال به وعليه (قدرًا وصفة): فلا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل .... فليس المراد بالتساوي أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدرًا وصفة … (وأن لا يكونا): أي الدينان (طعامين من بيع): لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه، فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>