(٢) وهي الأصناف الستة التي يجري فيها الربا وهي: "الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ والشَّعير والتَّمر والمِلح ". (٣) سبق تخريجه. (٤) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٢٤) حيث قال: "وصحتها: أي شرط صحتها. (رضا الأولين): المحيل والمحال (فقط) دون المحال عليه. وإنما يشترط حضوره وإقراره على الأرجح. (وثبوت دين) للمحيل على المحال عليه؛ وإلا كانت حمالة إن رضي المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة … وشرط صحتها: (حلول) الدين (المحال به فقط) لا حلول الدين المحال عليه. (وتساوي الدينين): المحال به وعليه (قدرًا وصفة): فلا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل .... فليس المراد بالتساوي أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدرًا وصفة … (وأن لا يكونا): أي الدينان (طعامين من بيع): لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه، فإن =