(١) وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات. مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٣٧١٦) حيث قال: "وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة: فنقول وباللّه التوفيق: الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء (منها): عزل الموكل إياه ونهيه؛ لأن الوكالة عقد غير لازم ". مذهب المالكية ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧) حيث قال: " (وهل لا تلزم) الوكالة مطلقًا وقعت بأجرة أو جعل أو لا؛ إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء (أو إن وقعت بأجرة) كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢٥٧٣) حيث قال: " (فصل) الوكالة ولو بجعل (جائزة من الجانبين)، أي: من جانب الموكل؛ لأنه قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر، ومن جانب الوكيل؛ لأنه قد لا=