مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٩١) حيث قال: "والوكالة … (عقود جائزة من الطرفين)؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) من المتعاقدين (فسخها)، أي: هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه ". وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٨). (١) هذا في الوكالة الخاصة باتفاق الفقهاء كما ذكر الشارح، وأما في الوكالة العامة فليس كما ذكر الشارح -رحمه الله- فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التوكيل العام في الجملة. أما مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٥/ ٥٠٩) وما بعدها، حيث قال: "وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء عمّ الكل حتى الطلاق قال الشهيد: وبه يفتى، وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف، واعتمده في الأشباه، وخصَّه قاضي خان بالمعاوضات، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٨٠) حيث قال: "وأشار للركن الرابع وهو الصيغة بقوله (بما يدل عرفًا) من قول أو إشارة =