وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التوكيل العام لا يصح. فقد نصوا على أنه يشترط أن يكون الموكل فيه معلومًا من بعض الوجوه حيث يقل معه الغرر، ولا يشترط علمه من كل وجه. مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥ - ٢٦) حيث قال: " (وليكن المؤكل فيه معلومًا من بعض الوجوه)؛ لئلا يعظم الغرر (ولا يشترط علمه من كل وجه)، ولا ذكر أوصاف المسلم فيها؛ لأنها جوزت للحاجة فسومح فيها (فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير) لي (أو في كل أموري) أو حقوقي (أو فوضت إليك كل شيء) لي أو كل ما شئت من مالي (لم يصح) لما فيه من عظيم الغرر؛ لأنه يدخل فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه كعتق أرقائه وطلاق زوجاته والتصدق بأمواله ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٦٩) حيث قال: "ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل شيء. أو في كل قليل وكثير. أو في كل تصرف يجوز لي. أو في كل مالي التصرف فيه. لم يصح … ولنا، أن في هذا غررًا عظيمًا، وخطرًا كبيرًا؛ لأنه تدخل فيه هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، وتزوج نساء كثيرة. ويلزمه المهور الكثيرة، والأثمان العظيمة، فيعظم الضرر. وإن قال: اشتر لي ما شئت. لم يصح؛ لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه. وقد روي عن أحمد، ما يدل على صحته؛ لقوله في رجلين، قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيننا: إنه جائز. وأعجبه ". (١) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٩٥) حيث قال: "أن يكون ما وكل فيه معلومًا من بعض الوجوه، بحيث لا يعظم الغرر. وسواء كانت الوكالة عامة أو خاصة. أما العامة ففيها طريقة لإمام الحرمين والغزالي، وطريقة للأصحاب. فأما طريقتهما، فقالا: لو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، فباطلة. وإن ذكر الأمور المتعلقة به مفصلة، فقال: وكلتك في بيع أملاكي، وتطليق زوجاتي، وإعتاق عبيدي، صح توكيله. ولو قال: وكلتك في كل أمر هو إلي مما يقبل التوكيل، ولم يفصل أجناس التصرفات، فوجهان. أصحهما: البطلان ".