(٢) يُنظر: "فتح العلي المالك" للشيخ عليش (١/ ٢٤٠) حيث قال: "الوكالة إن لم يتعلق بها حق للغير فله عزل وكيله، والظاهر: أن له ذلك ولو التزم عدم عزله، وأما إن تعلق بها حق للغير فالراجح أنه ليس للموكل عزل وكيله. قال في "التوضيح" في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة: ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه لما ذكر العزل وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أنه مشروط بأن لا يتعلق بالوكالة حق للغير". (٣) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضى عبد الوهاب (٢/ ٦٠٧) قال: "يصح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم البينة عليهما … فدليلنا على أن التوكيل في الخصومة يصح في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم، أنه توكيل على استيفاء حق يصح التوكيل فيه، فلم يكن من شرطه حضور من يستوفي منه الحق، أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون ". (٤) ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٣٢٢) قال: "ولا يعتبر حضور الخصم في إثبات الوكالة".