للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أحمد كذلك (١).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): "ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِهِ").

قوله: (وَكَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ إِثْبَاتِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ حُضُورُهُ عِنْدَ مَالِكٍ) (٣).

وأحمد (٤).

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): "مِنْ شَرْطِهِ ". وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ هَلْ تَنْفَسِخُ الْوَكالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ عَلَى قَوْلَيْنِ (٦)).


(١) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ١٣٧) قال: "ويجوز في إثبات القصاص، وحد القذف، واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته؛ لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومأ إليه أحمد - رضي الله عنه -: بأنه يجوز أن يعفو الموكل، فيكون ذلك شبهة".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٥١٢) قال: " (فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم) وجوزاه بلا رضاه، وبه قالت الثلاثة، وعليه فتوى أبي الليث وغيره، واختاره العتابي. وصححه في النهاية، والمختار للفتوى تفويضه للحاكم درر (إلا أن يكون) الموكل (مريضًا) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه ابن كمال (أو غائبا مدة سفر أو مريدًا له) ويكفي قوله: أنا أريد السفر ابن كمال (أو مخدرة) لم تخالط الرجال كما مر (أو حائضًا) أو نفساء".
(٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ١٨٤) قال: "قال في الجواهر: أيضًا، وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند الحاكم ".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٧٣) قال: " (وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين، و) الوكيل (الآخر غائب) عن البلد أو المجلس (فادعى) الوكيل الحاضر (الوكالة لهما)، أي: له ولرفيقه الغائب (أقام بينة) بدعواه (سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما) أي للحاضر والغائب ".
(٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥) قال: " (وقيل: لا يجوز) التوكيل في استيفائها (إلا بحضرة الموكل) لاحتمال عفوه، ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبتت ببينة فلا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم اتفاقًا".
(٦) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ٨٦) حيث قال: "وانعزل بموت موكله إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>