للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة عليها شبه اتِّفاق بين أهل العلم، فالأئمة أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) والمشهور من روايتي مذهب مالك كلهم متفقون في هذه المسألة، وأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل.

ومع هذا أورد المصنف -رحمه الله- هذه المسألة على أنها مسألة خلافية، كأنه لا اتِّفاق فيها، واكتفى بذكر أن فيها قولين لأصحاب مالك.

قوله: (فَإِذَا قُلْنَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ كَمَا تَنْفَسِخُ بِالْعَزْلِ).

وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنها تنفسخ بالموت كما أنها تنفسخ بالعزل، أي: إذا عزل الموكل وكيله انفسخت الوكالة وانتهت.


= علم وإلا فتأويلان (ش)، يعني: أن الوكيل إذا علم بموت موكله فإنه ينعزل بمجرد علمه بذلك ولو مفوضًا؛ لأن ماله انتقل لغيره ولا يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وإن لم يعلم الوكيل بموت موكله فهل ينعزل بمجرد الموت أو حتى يبلغه الموت تأويلان، وعلى الأول: لو اشترى بعد موت الموكل ولم يعلم بموته فلا يلزم الورثة ذلك، وعليه غرم الثمن، وقيد بما إذا كان المبتاع من الوكيل حاضرًا ببلد الموت وإلا فيتفق التأويلان على عدم العزل ومثل الشراء البيع ". وانظر: "شرح ميارة" (١/ ١٣٦).
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٣٨) حيث قال: " (ومنها) موت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٥٥) حيث قال: " (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما)، أي: الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد، فإذا طرأ أبطله، وخالف ابن الرفعة فقال: الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٨) حيث قال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل، أو) بموت (الوكيل)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف (لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد) ولي اليتيم أو ناظر الوقف (عقدًا جائزًا غيرها، كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته؛ لأنه متصرف على غيره) ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>