(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٣٨) حيث قال: " (ومنها) موت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا". (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٥٥) حيث قال: " (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما)، أي: الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد، فإذا طرأ أبطله، وخالف ابن الرفعة فقال: الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٨) حيث قال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل، أو) بموت (الوكيل)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف (لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد) ولي اليتيم أو ناظر الوقف (عقدًا جائزًا غيرها، كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته؛ لأنه متصرف على غيره) ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف ".