(٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٦/ ٣٨) حيث قال: "وأما ما تنفسخ به الوكالة حكمًا فالموت والجنون والإغماء، أمّا الموت فيبطل أملاكه ويمنع وقوع التصرف له ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٨) حيث قال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل، أو) بموت (الوكيل)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف. (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٥٢) حيث قال: (فإذا) (عزله الموكل في حضوره) بأن قال: عزلتك (أو قال) في حضوره أيضًا (رفعت الوكالة، أو أبطلتها) أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال)؛ لأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق. (٥) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣) حيث =