للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَمَتَى يَكُونُ الْوَكِيلُ مَعْزُولًا، وَالْوَكَالَةُ مُنْفَسِخَةً فِي حَقِّ مَنْ عَامَلَهُ فِي الْمَذْهَبِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ؛ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تَنْفَسِخُ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ بِالْمَوْتِ وَالْعَزْلِ) (١).

أي: تنفسخ مطلقًا، وهذا أيضًا قول للشافعي (٢) وأحمد (٣).

قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَنْفَسِخُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْعِلْمِ).

معنى قوله: "بالعلم"، أي: إذا بلغه العلم بالموت أو العزل يحصل الفسخ. وهو أيضًا قول للإمام الشافعي (٤)، ورواية للإمام أحمد (٥).


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ٥٤) حيث قال: "وإذا مات الموكل على القول الذي يرى فيه أن الوكالة تنفسخ بموته ولم يعلم الوكيل بموته، أو عزل ولم يعلم بعزله فاختلف هل يكون معزولا بنفس الموت أو العزل أم لا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن يكون معزولا بنفس الموت أو العزل .. وهذا قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة في الذي يحجر على وكيله فيقتضي من غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك إنهم لا يبرؤون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله .... والثاني: أنه لا يكون معزولًا في حق أحد إلا بوصول العلم إليه فيكون معزولًا في حقه بوصول العلم إليه وفي حق من دفع إليه أو بايعه بوصول العلم إليه. وهذا قول مالك -رحمه الله- في أول كتاب الوكالات من المدونة … والثالث: أنه لا يكون الوكيل معزولًا إلا بوصول العلم إليه، فإذا وصل العلم إليه كان معزولًا في حقه وحق من اقتضى منه وبايعه. وهذا قول أشهب؛ لأنه قال إذا علم الوكيل بعزله ولم يعلم الغريم إنه ضامن بخلاف إذا لم يعلما. فإن قيل: إنه قد قال إنه ضامن أيضًا إذا علم وإن لم يعلم الوكيل فقيل إنه يكون معزولا في حقهما جميعًا بعلم أحدهما".
(٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٦/ ٣٨) حيث قال: "وأما ما تنفسخ به الوكالة حكمًا فالموت والجنون والإغماء، أمّا الموت فيبطل أملاكه ويمنع وقوع التصرف له ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٦٨) حيث قال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل، أو) بموت (الوكيل)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٥٢) حيث قال: (فإذا) (عزله الموكل في حضوره) بأن قال: عزلتك (أو قال) في حضوره أيضًا (رفعت الوكالة، أو أبطلتها) أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال)؛ لأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق.
(٥) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣) حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>