للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَمَنْ عَلِمَ انْفَسَخَتْ فِي حَقِّهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ تَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا تَنْفَسِخُ فِي حَقِّ مَنْ عَامَلَ الْوَكِيلَ بِعِلْمِ الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ).

هذا التعليلُ عند المالكية، وقوله: "وإن لم يعلم هو" يعني: الوكيل.

قوله: (وَلَا تَنْفَسِخُ فِي حَقِّ الْوَكيلِ بِعِلْمِ الَّذِي عَامَلَهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ، وَلَكِنْ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا بَعْدَ الْعِلْمِ بِعَزْلِهِ ضَمِنَهُ (١)، لِأَنَّهُ دَفَعَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَكيلٍ).

يعني: لو أن إنسانًا دفع لهذا الوكيل الذي عُزل شيئًا، فإنه يضمنه؛ لأنه عُزِل وهو غير مسؤول، ولهذا قال المصنف معلِّلًا عدم ضمانه: (لِأَنَّهُ دَفَعَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ … ).

قوله: (وَأَمَّا أَحْكَامُ الْوَكيلِ فَفِيهَا مَسَائِلُ مَشْهُورَةٌ).

ثم شرع المصنف -رحمه الله- في ذكر أحكام الوكيل، وينبغي التنبيه على أن المصنف -رحمه الله- سيذكر بعض الأحكام وشرك بعضها.


= قال: "قوله: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين) … إحداهما: ينعزل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: انعزل في أصح الروايتين. وصححه في "الخلاصة". واختاره أبو الخطاب، والشريف، وابن عقيل. قال في "الفروع ": اختاره الأكثر. قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: هذا أشهر. قال القاضي: هذا أشبه بأصول المذهب، … ".
(١) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٥/ ٣٧٣) حيث قال: فوائد منها: "ينبني على الخلاف: وتضمينه وعدمه. فإن قلنا: ينعزل ضمن، وإلا فلا. وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: لا يضمن مطلقًا. قلت: وهو الصواب؛ لأنه لم يفرط. ومنها: جعل القاضي، والمصنف، والشارح، وجماعة: محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم. وجعل المجد، والناظم، وجماعة: محل الخلاف في نفوذ التصرف، لا في نفس الانفساخ. وهو مقتضى كلام الخرقي. قال الزركشي: وهذا أوفق للنصوص. قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: والخلاف لفظي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>