(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٨٥) حيث قال: "يجوز لهما -أي: للوكيل والوصي- أن يشتريا بشرطين؛ أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء، والثاني: أن يتولى النداء غيره .. ". فالغاية من اشتراط الشرطين انتفاء التهمة، وعدم محاباة النفس في تقدير الثمن. (٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٤٠٢) حيث قال: "والقول الثاني: أنه لا ينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئًا لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس ". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٣١٨) قال: " (ولا يبيع لنفسه) وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة خلافًا لابن الرفعة وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة =