للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمصلحة وصيِّه إذا أتى بثمن أكثر؛ لأنه في مصلحة اليتيم (١).

فالله -سبحانه وتعالى- حذَّر من الاقتراب من مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، ولا شكَّ أنه إذا اشترى السِّلعة التي هي حق اليتيم بأكثر من ثمنها، أنه يكون خيرًا لليتيم وأنفع له وأجدى عليه، فيكون ذلك موافقًا لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ولا شكَّ أن هذا تعليل طيِّب.

قوله: (وَمِنْهَا إِذَا وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ وَكَالَةً مُطْلَقَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ نَقْدًا بِنَقْدِ الْبَلَدِ، ولَا يَجُوزُ إِنْ بَاعَ نَسِيئَةً، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ فِي الشِّرَاءِ).

هذا عند الجمهور: كمالك (٢)، والشافعي (٣)، ....................


(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٢١١ - ٢١٢) حيث قال: "إذا اشترى شيئًا من مال اليتيم لنفسه، أو باع شيئًا منه من نفسه جاز عند أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهما الله، إذا كان لليتيم فيه منفعة ظاهرة، .. ، وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز … هذا في وصي الأب، وأما وصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال؛ لأنه وكيله، وللأب أن يشتري شيئًا من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير، بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٣٦).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٨٢) حيث قال: " (وتعين) على الوكيل (في) التوكيل (المطلق) لبيع أو شراء (نقد البلد و) تعين (لائق) أي: شراؤه (به) أي: بالموكل (إلا أن يسمي الثمن)، فإن سماه بأن قال له: اشتر لي ثوبًا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما يليق به (فتردد) في جواز شراء ما لا يليق وعدم جوازه (و) تعين (ثمن المثل) في البيع والشراء (وإلا) بأن خالف نقد البلد التي بها البيع والشراء أو اشترى ما لا يليق أو باع أو أشترى بغير ثمن المثل (خير) الموكل بين القبول والرد إلا أن يكون ما خالف فيه شيئًا يسيرًا يتغابن الناس بمثله فلا كلام للموكل ".
(٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٣١٤ - ٣١٦) وما بعدها حيث قال: "الصورة الخامسة: في امتثال تقييد الموكل. والصور المذكورة من أول الباب إلى هنا مفروضة في التوكيل المطلق، ومن هنا إلى آخره في التوكيل المقرون بتقييد. وحاصله: أنه يجب مراعاة تقييد الموكل، ورعاية المفهوم منه بحسب العرف ...... لو قال: بع =

<<  <  ج: ص:  >  >>