للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْفَظَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)).

قالوا: ولاية المؤمن على المؤمن أن يحافظ على الحقوق، ويأتي المال في مقدمة الحقوق، فإذا وجدت مالًا ساقطًا على الأرض، وتجد في نفسك الأمانة والحفاظ عليه؛ فخُذْهُ، وجوبًا على مذهب الشافعي في رواية، وليس أبا حنيفة.

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَجَمَاعَةٌ بِكَرَاهِيَةِ الِالْتِقَاطِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٤)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٥)).

انقسم العلماء قسمين: ففريق يرى أفضلية الالتقاط، وآخر يرى الكراهة، وسبب الخلاف هو الحق الضائع الذي تراه على الأرض، كيف تتركه لغيرك ممن قد يكون غير أمين؛ فيستولي عليه!


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣١٨) حيث قال: " (يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه) لما فيه من البر، بل قال جمع يكره تركه لئلا يقع في يد خائن (وقيل: يجب)؛ حفظا لمال الآدمي كنفسه ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٥) حيث قال: "وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذ اللقطة والآبق جميعًا قال: فإن أخذ أحد شيئًا من ذلك فأبق أو ضاعت اللقطة من غير فعله ولم يضيع لم يضمن، وقول الليث في ذلك كله نحو قول مالك ".
وينظر: "حاشية الدسوقي " (٤/ ١١٩ - ١٢٠) حيث قال: "وجوب الأخذ في ثلاث صور: ما إذا خاف الخائن وعلم أمانة نفسه، أو شك فيها، أو علم خيانتها، والحرمة في صورة هي ما إذا لم يخف الخائن وعلم خيانة نفسه، والكراهة في صورتين وهما ما إذا لم يخف خائنًا وشك في أمانة نفسه أو علم أمانتها، والحاصل أن مجموع الصور ست ".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٤١٧) حيث قال: "عن عبد الله بن دينار، قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟ ".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٤١٧) حيث قال: "عن ابن عباس، قال: "لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء"".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧٩) حيث قال: " (والأفضل) لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها (تركها) أي: اللقطة. فلا يتعرض لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>