للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَفْظُهُ: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَوَصَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " (١). قَالُوا: وَلَكِنْ لَا يَضُرُّهُ الْجَهْلُ بِالْعَدَدِ إِذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ، وَكَذَلِكَ إِنْ زَادَ فِيهِ).

هذه مسألة أخرى فيما لو عرف الصفتين؛ لأن هذه من الأمور الدقيقة، فكونه يصف أنها في جلد كذا، ونوع كذا، وينسى العدد؛ فلا يضره.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِنْ نَقَصَ مِنَ الْعَدَدِ عَلَى قَوْلَيْنِ (٢)، وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا إِذَا جَهِلَ الصِّفَةَ وَجَاءَ بِالْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ (٣). وَأَمَّا إِذَا غَلِطَ فِيهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ (٤). وَأَمَّا إِذَا عَرَفَ إِحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَقَعَ النَّصُّ عَلَيْهِمَا وَجَهِلَ الْأُخْرَى فَقِيلَ إِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِمَا جَمِيعًا (٥)، وَقِيلَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَقِيلَ إِن ادَّعَى الْجَهَالَةَ اسْتُبْرِئَ، وَإِنْ غَلِطَ لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ).

الاستبراء يقصد به الطلب إلى آخر الأمر؛ لتقطع الشبهة، كأنه يكرر


(١) أخرجه مسلم (١٧٢٢).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "أخبر بأقل من عددها ومثل هذه المسألة في جريان القولين فقيل: لا تعطى له وهو قول سحنون وقال يحيى: تعطى".
(٣) ينظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٦) حيث قال: "والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير قاله ابن القاسم وأشهب وعند أصبغ العفاص والوكاء".
(٤) ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "إذا عرف العفاص والوكاء، أو أحدهما وغلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب، أو بالعكس أو قال: هي يزيدية فإذا هي محمدية، أو العكس فإنها لا تدفع له ".
(٥) ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "إذا عرف العفاص وغلط في الوكاء بأن قال: الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك، أو عرف الوكاء وغلط في العفاص فلا تدفع له ".

<<  <  ج: ص:  >  >>