(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "أخبر بأقل من عددها ومثل هذه المسألة في جريان القولين فقيل: لا تعطى له وهو قول سحنون وقال يحيى: تعطى". (٣) ينظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٦) حيث قال: "والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير قاله ابن القاسم وأشهب وعند أصبغ العفاص والوكاء". (٤) ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "إذا عرف العفاص والوكاء، أو أحدهما وغلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب، أو بالعكس أو قال: هي يزيدية فإذا هي محمدية، أو العكس فإنها لا تدفع له ". (٥) ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "إذا عرف العفاص وغلط في الوكاء بأن قال: الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك، أو عرف الوكاء وغلط في العفاص فلا تدفع له ".