للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه، فمثلًا عندما تختبر إنسانًا فتطلب منه أن يذكر لك هذا الأمر، ثم تقول له أَعِد، فإذا ضبط كلامه ولم يتناقض صار استبراءً؛ لأنه لا يوجد غيره مَن ادعى؛ إذًا، مطالبته حتى النهاية لقطع الشبهة.

قوله: (وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ إِذَا أَتَى بِالْعَلَامَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ هَلْ يُدْفَعُ إِلَيْهِ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ).

وكذلك الإمام أحمد (١).

قوله: (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِغَيْرِ يَمِينٍ (٢): وَقَالَ أَشْهَبُ: بِيَمِينٍ (٣). وَأَمَّا ضَالَّةُ الْغَنَمِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِوَاجِدِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فِي الْمَكَانِ الْقَفْرِ الْبَعِيدِ مِنَ الْعُمْرَانِ أَنْ يَأْكُلَهَا (٤)؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي الشَّاةِ: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" (٥) وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُضَمَّنُ قِيمَتَهَا لِصَاحِبِهَا أَمْ لَا؟).

هذا هو محل الخلاف، أنهم جميعًا -الأئمة الأربعة- قالوا: يلتقطها.

لكن إذا التقطها فأكلها أو باعها واحتفظ بثمنها، وجاء صاحبها هل له أن يضمن هذه الشاة التي أكلها؟


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٠) حيث قال: " (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة، ولا يمين ظن صدقه أو لا) ".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٧) حيث قال: "المشهور من المذهب وهو الظاهر من قول ابن القاسم أن لا يمين عليه ".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٧) حيث قال: "قال أشهب: إن وصف ذلك كله لم يأخذها إلا بيمينه ".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٧٦) حيث قال: "وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>