(٢) تقدم تخريجه. (٣) ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٣/ ١٢٥) حيث قال: "ولم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله في الشاة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في الموضع المخوف". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٣/ ٣٠٣) حيث قال: "إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن أخذها ليأكلها لم يبرأ عن ضمانها حتى يدفعها إلى صاحبها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: "وقال سحنون: إذا وجدها في الفلاة وأكلها ضمن قيمتها لربها إذا علم به بعد ذلك ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٥٨٤) حيث قال: "وإن شاء (أكله) متملكًا له (وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٠) حيث قال: "وإذا أراد أكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته ". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: " (و) له أكل (شاة) وجدها (بفيفاء) ولم يتيسر حملها للعمران ولا ضمان ".