(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥) حيث قال: " (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي) أو نائبه (التقاطه للحفظ)؛ لأن له ولاية على أموال الغائبين ولا يلزمه وإن خشي ضياعه كما اقتضاه كلامه بل قال السبكي إذا لم يخش ضياعه لا ينبغي أن يتعرض له، (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ من المفازة (في الأصح)، (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل ". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥) حيث قال: "ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير". (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٢٦) حيث قال: "حكم ضوال الإبل والغنم إذا وجدها في الصحراء، فأما إذا وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه تعريفها حولًا، وحكي عن الشافعي في "الأم" أنها في المصر والصحراء سواء يأكل الغنم ولا يعرض للإبل فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين: أحدهما: أن المصر كالبادية يأكل الغنم ولا يعرض للإبل، وهو المحكي عنه في "الأم " لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالة المؤمن حرق النار". والقول الثاني: إنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللفط حولًا كاملًا". (٥) تقدم تخريجه. (٦) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: " (قوله: كإبل) ظاهره وجدها في الصحراء، أو في العمران ابن عبد السلام: وهو أسعد بظاهر المذهب اهـ بن. (قوله: إلا خوف خائن) أي إلا إذا خيف عليها من أخذ الخائن فإنها تؤخذ وتعرف، وقد تبع الشارح في ذلك عبق والخرشي واختاره شيخنا، واقتصر عليه في المج وفي بن المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقًا".