للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمَذْهَبِ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَزْمنة، وَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ فِي زَمَان الْعَدْلِ، وَأَنَّ الْأفْضَلَ فِي زَمَان غَيْرِ الْعَدْلِ الْتِقَاطُهَا (١)).

إذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه أمن وعدل؛ فإنه حينئذٍ يتركها، أما إذا كان يخشى فإنه يلتقطها.

قوله: (وَأَمَّا ضَمَانُهَا فِي الَّذِي تُعَرَّفُ فِيهِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنِ الْتَقَطَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى الْتِقَاطِهَا فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ) (٢).

الإشهاد شرط إذا أشهد فيه الضمان، وعلى هذا اتفق العلماء، ولكن إذا لم يشهد؟

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يُشْهِدْ (٣)، فَقَالَ مَالِكٌ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥)).


(١) ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: "وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف ".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٧٧) حيث قال: "وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده ".
مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إذا كان أشهد أو إذا كان أمانة بأن أشهد إلا تكون مضمونة عليه) فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه ".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥١) حيث قال: "واختلفوا فيمن أخذ لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطها وأنها عنده ليعرفها ثم هلكت عنده وهو لم يشهد، فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه إذا هلكت من غير تضييع منه وإن كان لم يشهد، وهو قول عبد الله بن شبرمة وقال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت، وإن لم يشهد ضمنها".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٧٧) حيث قال: "فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم، وسواء أشهد حين التقاطها أو لم يشهد على مذهب مالك ".
(٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣١٩) حيث قال: " (والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) بل يسن ولو لعدل كالوديعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>