للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد، فأحمد استحب الإشهاد؛ لأن الحنفية سيستدلون بحديث على الجمهور، والحنابلة جمعوا بين الأدلة، فاعتبروا ذلك استحبابًا؛ إذًا الأئمة الثلاثة لا يشترطون الإشهاد لكن أحمد (١) يستحب ذلك.

قولة: (وَأَبُو يُوسُفَ (٢)، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٣): لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَزُفَرُ (٥): يَضْمَنُهَا إِنْ هَلَكَتْ وَلَمْ يُشْهِدْ. واسْتَدَلَّ مَالكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِأَنَّ اللُّقَطَةَ وَدِيعَةٌ فَلَا يَنْقُلُهَا تَرْكُ الْإِشْهَادِ مِنَ الْأَمَانَةِ إِلَى الضَّمَانِ، قَالُوا: وَهِيَ وَدِيعَةٌ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ).

الحديث جاء من طريق سليمان بن بلال، وليس هو من رواه.

قوله: (وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ (٦)).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٣) حيث قال: " (و) سن عند وجدانها (إشهاد عدلين عليها) ".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يضمن، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد".
(٣) قول محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة أنه يضمن.
يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥١) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت وإن لم يشهد ضمنها".
(٦) أخرجه البخاري (٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢) واللفظ له حيث قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم=

<<  <  ج: ص:  >  >>