(١) "الوديعة": المال المتروك عند إنسان تستودعه إياه ليحفظَه. انظر"طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٩٨) و"العين" للخليل الفراهيدي (٢/ ٢٢٤). (٢) أخرجه أبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (١٧٥١). (٣) حديث (١٨٣٤٣)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم ". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١/ ٢٢٢)، والطيالسي (٢/ ٤٠٨)، والبغوي في "الجعديات " (ص ١٩٢). (٥) تقدم تخريجه قريبًا. (٦) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٧٧) حيث قال: "وقال في المقدمات: واجد اللقطة على ثلاثة أوجه، أحدها أن يأخذها ولا يريد التقاطها ولا اغتيالها، والثاني أن يأخذها ملتقطًا لها، والثالث أن يأخذها مغتالًا لها".