للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاغتيال أي الخفي، يأخذها على غرة؛ ولذلك يقولون في بعض القتل: "قتل الغيلة"؛ لأنه إذا قتل إنسان إنسانًا خفية، أيْ: على غرَّة، خدعة يسمَّى قتل الغيلة.

قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَأْخُذَهَا عَلَى جِهَةِ الِالْتِقَاطِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَأْخُذَهَا لَا عَلَى جِهَةِ الِالْتِقَاطِ وَلَا عَلَى جِهَةِ الِاغْتِيَالِ).

بمعنى وجد شيئًا ساقطًا، فظن أنه لأحد أصحابه، أو ممن يكون معه.

قوله: (فَإِنْ أَخَذَهَا عَلَى جِهَةِ الِالْتِقَاطِ فَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَتَعْرِيفُهَا، فَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ أَنِ الْتَقَطَهَا، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُضَمَّنُ (١)).

هذا القول ينسبه لأحد المالكية، وهو أيضًا قول الإمامين الشافعي وأحمد، وهذا القول محل اتفاق بين الأئمة، لكن لو أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها مرة أخرى، فقد قال الجمهور: يضمن (٢)؛ لاحتمال أن يكون صاحبها قد جاء إلى ذلك المكان فبحث عنها فلم يجدها، ثم يردها،


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٥) حيث قال: "أن يأخذها ملتقطًا لها وبذا قد لزمه عند ابن القاسم حفظها وتعريفها فإن ردها بعد أن أخذها قال ابن القاسم: يضمنها".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٢٠) حيث قال: "فإن ذهب بها ثم أعادها ضمن، وبعضهم ضمنه ذهب بها أو لا، والوجه ظاهر المذهب ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: "يضمن في (ردها) لموضعها، أو غيره (بعد أخذها للحفظ) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه" لابن الرفعة (١١/ ٤٥٧) حيث قال: "ولا خلاف عندنا: أنه إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه لا يبرأ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢١٣) حيث قال: " (ومتى أخذها) أي: أخذ الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>