ومذهب الشافعية: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٩٧) حيث قال: " (التقاط) أي أخذ (المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) لقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس فإحياؤهم بالنجاة من العذاب؛ ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره، بل أولى؛ لأن البالغ العاقل ربما احتال لنفسه وفارق اللقطة، حيث لا يجب التقاطها بأن المغلب عليها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه، فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه، فلو لم يلتقطه حتى علم به غيره فهل يجب عليهما، كما لو علما معًا أو على الأول فقط؟ أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين. قال السبكي: والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٦) حيث قال: " (والتقاطه فرض كفاية) لفوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]؛ ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبًا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من نحو غرق فلو تركه جميع من رآه أثموا، ويحرم النبذ؛ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف ". (١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٤٤٧). حيث قال: " (التقاط المنبوذ)، أي: المطروح والتعبير به للغالب أيضًا كما علم (فرض كفاية) حفظًا للنفس المحترمة عن الهلاك ". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٦). حيث قال: "والتقاطه فرض كفاية".