وهناك رواية بالقول بنجاسة ما كان كثيرًا منها. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٦١) حيث قال: "والرواية الثانية عن أحمد، قال في دم البراغيث إذا كثر: إني لأفزع منه. وقال النخعي: اغسل ما استطعت. وقال مالك في دم البراغيث: إذا كثر وانتشر، فإني أرى أن يغسل". (١) يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٨٢) حيث قال: "واعلم أن ميتة البحر طاهرة ولو تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررها، فيحرم أكلها لذلك لا لنجاستها، وكذا المذكى ذكاة شرعية طاهر، ولو تغير بنتونة، ويؤكل ما لم يخف الضرر … وسواء وجد ذلك الميت راسيًا في الماء أو طافيًا أو في بطن حوت أو طير، سواء ابتلعه ميتًا أو حيًّا ومات في بطنه، ويغسل ويؤكل، وسواء صاده مسلم أو مجوسي … "، وانظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (١/ ٤٨). (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٤) حيث قال: "الحيوان ضربان: ما ليست له نفس سائلة، وهو نوعان: ما يتولد من الطاهرات، فهو طاهر حيًّا وميتًّا، وهو الذي ذكرناه. الثاني: ما يتولد من النجاسات، كدود الحش وصراصره، فهو نجس حيًّا وميتًا؛ لأنه متولد من النجاسة، فكان نجسًا، كولد الكلب والخنزير".