للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذباب، وكذلك الخنفساء والعقرب، ويُلْحقون بها القمل، وكذلك البق الذي نعرفه الآن بالبعوض.

* قوله: (وَفِي مَيْتَةِ الحَيَوَانِ البَحْرِيِّ).

والمقصود بميتة الحيوان البحري السمك: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦].

قال: (فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَيْتَةَ مَا لَا دَمَ لَهُ طَاهِرَةٌ، وَكَذَلِكَ مَيْتَةُ البَحْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ) (١).

هو مذهب مالك، وهو أيضًا المشهور من مذهب الإمام أحمد (٢)، أنَّ ميتة ما لا نفسَ لها سائلةٌ، وكذلك ميتة البحر عند الإمامين مالك وأحمد.


= الذباب في إناء أحدكم، فامقلوه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء"، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمقله؛ ليكون شفاءً لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفسَ له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه. وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢) وما بعدها.
وهناك رواية بالقول بنجاسة ما كان كثيرًا منها.
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٦١) حيث قال: "والرواية الثانية عن أحمد، قال في دم البراغيث إذا كثر: إني لأفزع منه. وقال النخعي: اغسل ما استطعت.
وقال مالك في دم البراغيث: إذا كثر وانتشر، فإني أرى أن يغسل".
(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٨٢) حيث قال: "واعلم أن ميتة البحر طاهرة ولو تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررها، فيحرم أكلها لذلك لا لنجاستها، وكذا المذكى ذكاة شرعية طاهر، ولو تغير بنتونة، ويؤكل ما لم يخف الضرر … وسواء وجد ذلك الميت راسيًا في الماء أو طافيًا أو في بطن حوت أو طير، سواء ابتلعه ميتًا أو حيًّا ومات في بطنه، ويغسل ويؤكل، وسواء صاده مسلم أو مجوسي … "، وانظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (١/ ٤٨).
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٤) حيث قال: "الحيوان ضربان: ما ليست له نفس سائلة، وهو نوعان: ما يتولد من الطاهرات، فهو طاهر حيًّا وميتًّا، وهو الذي ذكرناه. الثاني: ما يتولد من النجاسات، كدود الحش وصراصره، فهو نجس حيًّا وميتًا؛ لأنه متولد من النجاسة، فكان نجسًا، كولد الكلب والخنزير".

<<  <  ج: ص:  >  >>