يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٥٦٣) حيث قال: "الخمر نجسة عندنا … وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا: هي طاهرة". (٢) ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض ونحوهما إذا وقع في ماء يسير أو مائع ومات، فإنه لا ينجس ما وقع فيه، ولا في ذلك خلاف، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد. مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ١٥) حيث قال: " (وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق) إذا مات في المائع لا يفسده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا وقع الذباب … "، وأنه يموت بالمقل في الطعام سيما الحار منه، ولو كان موته ينجس الطعام لما أمر به". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٤٨) حيث قال: " (الطاهر ميت ما) أي حيوان بري (لا دم له) أي: ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان ولم يقل فيه، لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة". في المشهور في مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٢٦) حيث قال: " (ويستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها) أصالة (سائل) أي: لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كزنبور -بضم أوله- وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث لا نحو حية وضفدع وفأرة (فلا تنجس مائعًا) ماءً أو غيره بوقوعها فيه بشرط ألَّا يطرحها طارح، ولم تُغيِّره (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها، وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقَدْ يُؤْخذ من ذلك أنه لو نزعها بأصبعه أو عود بعد موتها لم يتنجس". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٤٣) حيث قال: "والحيوان الطاهر على أربعة أضرب … والثاني: ما ليست له نفس سائلة، كالذباب والعقارب والخنافس، فهو طاهر حيًّا وميتًّا؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع=