للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفُوا فِي مَيْتَةِ الحَيَوَانِ الَّذِي لَا دَمَ لَهُ) (١).

ذَكَر المؤلف ضِمْن المَسائل الأربع التي عدَّها مقدِّمةَ هذا الباب، وذكر من بينها الخمر، وهذا مجرد إشارة إليها.


(١) ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض ونحوهما إذا وقع في ماء يسير أو مائع ومات، فإنه لا ينجس ما وقع فيه، ولا في ذلك خلاف إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ١٥) حيث قال: " (وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق) إذا مات في المائع لا يفسده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا وقع الذباب … "، وأنه يموت بالمقل في الطعام سيما الحار منه، ولو كان موته ينجس الطعام لما أمر به".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٤٨) حيث قال: " (الطاهر ميت ما) أي حيوان بري (لا دم له) أي: ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان، ولم يقل فيه؛ لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة".
في المشهور في مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٢٦) حيث قال: " (ويستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها) أصالة (سائل) أي: لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كزنبور بضم أوله وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث لا نحو حية وضفدع وفأرة (فلا تنجس مائعا) ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط ألَّا يطرحها طارح، ولم تغيره (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها، وقد يُفْضي غمسُهُ إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقد يُؤْخذ من ذلك أنه لو نَزَعها بأصبعه أو عود بعد موتها لم يتنجس".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في ففه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٤٣) حيث قال: "والحيوان الطاهر على أربعة أضرب … والثاني: ما ليست له نفس سائلة، كالذباب والعقارب والخنافس، فهو طاهر حيًّا وميتًا؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فامقلوه، فإن في أحد جناحيه: شفاء، وفي الآخر: داء"، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمقله؛ ليكون شفاءً لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه". وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢) وما بعدها.
وهناك رواية بالقول بنجاسة ما كان كثيرًا منها.
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٦١) حيث قال: "والرواية الثانية عن أحمد، قال في دم البراغيث إذا كثر: إني لأفزع منه. وقال النخعي: اغسل ما استطعت. وقال مالك في دم البراغيث: إذا كثر وانتشر، فإني أرى أن يغسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>