للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَكثَرُهُمْ عَلَى نَجَاسَةِ الخَمْرِ).

سَيأتي الكَلَام عن الخمر أيضًا، وعن أنها نجسةٌ، وهذا هو رأي جماهير العلماء (١)، ويُلحِقُون بذلك بعض الأطياب التي تستخدم كالكولونيا وغيرها؛ ولذلك المسكرات بجميع أنواعها إنَّما هي نجسةٌ، هذا هو الرأي الصحيح، وقَدْ ذكرناه مقدمًا، وسيأتي الكلام والتفصيل في هذه المسألة، وهناك مَنْ يخالف فيها، وَلكنَّ الصَّحيح من قول أهل العلم أنها نجسةٌ.

* قوله: (وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَنْ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَالقَوَاعِدُ مِنْ ذَلِكَ سَبْعُ مَسَائِلَ).

اختلفوا في غير ذلك، إذًا هناك أمور لم يتكلم عنها المؤلف، ونحن - إن شاء الله- قدَّمنا بعضها مما لم يذكره المؤلف، وكلما مررنا بمَوْضع من المواضع، نُحَاول أن نزيدَ أيضًا بعض الأمور مما نرى الحاجة إليها.


(١) ذَهَب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن الخمرَ نجسةٌ نجاسة مغلظة، كالبول والدم لثبوت حرمتها وتسميتها رجسًا، خلافًا للمالكية.
مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٦/ ٤٤) حيث قال: "والرابع: أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول، لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به".
مذهب المالكية: أن الخمر نجس. يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٢١٠/ ١) حيث قال: "ومن (المَجْمُوعَة) قال ابنُ القاسم، عن مالك: والخمر والمسكر نجس، تُعَاد منه الصَّلاة، كما تُعَاد من النَّجاسة. وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٧٧).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٢٥) حيث قال: "النجاسة هي كل مسكر مائع … وشملت عبارة المصنف الخمر، وهي المتخذة من ماء العنب ولو محترمة، وبباطن عنقود ومثلثة وهي المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث. والنبيذ: وهو المتخذ من ماء الزبيب أو نحوه، أما الخمر فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: ٩٠]، والرجس في عُرْف الشرع هو النجس. مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٧١) حيث قال: "والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم؛ لأن أدنِّه تعالى حرمها لعينها، فكانت نجسةً، كالخنزير، وكل مسكرٍ فهو حرام، نجس". وانظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>