مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٦/ ٤٤) حيث قال: "والرابع: أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول، لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به". مذهب المالكية: أن الخمر نجس. يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٢١٠/ ١) حيث قال: "ومن (المَجْمُوعَة) قال ابنُ القاسم، عن مالك: والخمر والمسكر نجس، تُعَاد منه الصَّلاة، كما تُعَاد من النَّجاسة. وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٧٧). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٢٥) حيث قال: "النجاسة هي كل مسكر مائع … وشملت عبارة المصنف الخمر، وهي المتخذة من ماء العنب ولو محترمة، وبباطن عنقود ومثلثة وهي المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث. والنبيذ: وهو المتخذ من ماء الزبيب أو نحوه، أما الخمر فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: ٩٠]، والرجس في عُرْف الشرع هو النجس. مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٧١) حيث قال: "والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم؛ لأن أدنِّه تعالى حرمها لعينها، فكانت نجسةً، كالخنزير، وكل مسكرٍ فهو حرام، نجس". وانظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ١٥٨).