(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٠). حيث قال: "اللقيط حر"، وقال: (٦/ ١١١) "ولأن ميراثه لبيت المال ". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٥٦). حيث قال: " (إذا لم يقر اللقيط برقه فهو حر) إجماعًا وبحث البلقيني تقييده بغير دار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي ". فإن مات؛ فولاؤه عندهم لبيت مال المسلمين. يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٣٧). حيث قال: "وسمعته يقول اللقيط حر؛ لأن أصل الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية، ولا ولاء عليه كما لا أب له فإن مات فميراثه لجماعة المسلمين ". (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "وهو حر في جميع أحكامه مسلم ". وولاؤه لبيت المال. وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٣٢). حيث قال: "وميراث اللقيط إن مات لبيت المال إن لم يخلف وارثًا ولا يرثه الملتقط ". (٥) أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، وضعفه الألباني، "ضعيف الجامع" (٥٩٢٥).