للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إن كان له وارث كزوجةٍ فإنها تأخذ نصيبها، وإن كان له أولاد يستغرقون الميراث؛ أخذوا، وإن بقي شيء يُرد إلى بيت المال؛ لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه، فكذلك أيضًا له أن يرثه، وهذا هو الرأي الصحيح، وهو الأقرب.

قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (١).

وأبي حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، والفقهاء كافة.

قوله: (وَالَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ).

يعني ذلك تابع لكلام الجمهور.

قوله: (إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ تُخَصَّصُ بِهِ الْأُصُولُ، مِثْلَ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَت عَلَيْهِ" (٥)).

الحديث أوله: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،


(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٢٤٨). حيث قال: "وهو حر، وولاؤه للمسلمين ".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٠). حيث قال: "اللقيط حر"، وقال: (٦/ ١١١) "ولأن ميراثه لبيت المال ".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٥٦). حيث قال: " (إذا لم يقر اللقيط برقه فهو حر) إجماعًا وبحث البلقيني تقييده بغير دار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي ".
فإن مات؛ فولاؤه عندهم لبيت مال المسلمين.
يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٣٧). حيث قال: "وسمعته يقول اللقيط حر؛ لأن أصل الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية، ولا ولاء عليه كما لا أب له فإن مات فميراثه لجماعة المسلمين ".
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "وهو حر في جميع أحكامه مسلم ". وولاؤه لبيت المال.
وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٣٢). حيث قال: "وميراث اللقيط إن مات لبيت المال إن لم يخلف وارثًا ولا يرثه الملتقط ".
(٥) أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، وضعفه الألباني، "ضعيف الجامع" (٥٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>