(٢) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٣٠٦، ٣٠٧) حيث قال: " (ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدًا في ماء نجس ولو طافية مجروحة وهبانية (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه، وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطافٍ، فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي، وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة وهبانية (و) إلا (الجريث) سمك أسود (والمارما هي) سمك في صورة الحية، وأفردهما بالذكر للخفاء وخلاف محمد". (٣) أخرجه أبو داود (٣٨١٥) وغيره، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه "، وَضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في "ضعيف الجامع" (٥٠١٩).