للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغصب، حتى بعض الكتب الموسَّعة لا يذكرونها إلا في باب الغصب.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: يُؤَدِّي الأَصْلَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ) (١).

وهذه روايةٌ للإمام أحمد كذلك (٢).

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لِرَبِّ الوَدِيعَةِ الأَصْلُ وَالرِّبْحُ).

وهذا هو الرأي المشهور عند الحنابلة (٣).

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الأَصْلِ وَالرِّبْحِ، وَقَالَ قَوْمٌ: البَيْعُ الوَاقِعُ فِي تِلْكَ التِّجَارَةِ فَاسِدٌ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أَوْجَبُوا التَّصَدُّقَ بِالرِّبْحِ إِذَا مَاتَ، فَمَنِ اعْتَبَرَ التَّصَرُّفَ، قَالَ: الرِّبْحُ لِلْمُتَصَرِّفِ، وَمَنِ اعْتَبَرَ الأَصْلَ، قَالَ: الرِّبْحُ لِصَاحِبِ المَالِ، وَلذَلِكَ لَمَّا أَمَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ابْنَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ أَنْ يَصْرِفَا المَالَ الَّذِي أَسْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مِنْ بَيْتِ المَالِ، فَاتَّجَرَا فِيهِ فَرَبِحَا، قِيلَ لَهُ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَجَابَ إِلَى ذَلِكَ (٤)؛ لأنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ، وَلصَاحِبِ المَالِ جُزْءٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَدْلٌ).


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم المصري (٨/ ١٢٩) قال: "وإن استغله تصدق بالغلة كما لو تصرف في المغصوب الوديعة وربح، أي: استغل المغصوب بأن كان عبدًا مثلًا فأجره فنقصه الاستعمال وضمن النقصان تصدق الغاصب بالغلة كما يتصدق بالربح فيما إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة بان باعه وربح فيه … فالمذكور هنا قولهما وهو التصدق ".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٢٠٩) قال: "لو اتجر الوديعة … ونقل حنبل: ليس لواحد منهما، ويتصدق به ".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٢٠٩) قال: "لو اتجر الوديعة: فالربح للمالك. على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة".
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨) عن أسلم، أنه قال: خرج عبد الله=

<<  <  ج: ص:  >  >>