(٢) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٢١) قال: "والربح الحاصل من التجارة له أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدًا، أو مثليًّا فلربها المثل، وإن كانت عرضًا وفات فلربه قيمته، وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه، وأخذ ما بيعت به ". (٣) يُنظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده (٢/ ٣٤٢) قال: "وعند أبي يوسف يطيب له الربح إذا أدى الضمان أو سلم عينها بأن باعها، ثم اشتراها ودفع إلى مالكها ودليل الطرفين بين في البيع ". (٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٣٣٦) قال: "وقالت طائفة: الربح كله للعامل، ورينا ذلك عن شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي، رباح، والشعبي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وهو قول مالك، والثوري، وقال الثوري: يتنزه عنه أحب إلي ".