(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٧٥) قال: "خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان، ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٨٠٤) قال: "وما أنفق المودع على الوديعة فعلى ربها، سواء أذن له أو لم يأذن له إذا احتاجت إلى ذلك ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٣٤) قال: "قال ابن شهبة: وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها وإن أعطاه المالك علفًا … ولم ينهه علفها في الأصح، ويجوز علفها منه، وإلا فيراجعه أو وكيله ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها، فإن فقدا … أي: المالك أو وكيله فالحاكم يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها، ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءًا منها أو جميعها إن رآه. قال الإمام: والقدر الذي يعلفها على المالك هو الذي يصونها عن التلف والتعييب لا ما يحصل به السمن ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٧٠) قال: "وإن قدر المستودع على صاحبها، أي: البهيمة أو قدر على وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو طالبه بردها، أي: البهيمة عليه، أي: على مالكها، أو وكيله أو طالبه بأن يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع الوديع به، أي: بما أنفقه؛ لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه، وهذه طريق الوصول إليها منه ".