للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ويجازي عليه الله عز وجل، لكن القصد هنا ألا أجر له فيما يتعلق بالدنيا.

قوله: (وَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ أَوْ نَفَقَةٍ، فَعَلَى رَبِّهَا (١)، وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي فَرْعٍ مَشْهُورٍ، وَهُوَ فِيمَنْ أُودِعَ مَالًا فَتَعَدَّى فِيهِ، وَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ فِيهِ، هَلْ ذَلِكَ الرِّبْحُ حَلَالٌ لَهُ أَمْ لَا؟).

هذه مسألة مهمة جدًّا، وهذا من باب حفظ الأمانات، وهذه المسألة يذكرها العلماء هنا وفي باب الغصب، يعني: لو أن إنسانًا اغتصب مالًا، ثم بعد ذلك اتَّجر به، ثم ردَّه إلى صاحبه، فإما أن يكون الرد عن طريق القوة، أي: أُمِرَ بذلك، أو تصلُح حاله فيرد ذلك الحق إلى صاحبه.


= قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل ".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٧٥) قال: "خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان، ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٨٠٤) قال: "وما أنفق المودع على الوديعة فعلى ربها، سواء أذن له أو لم يأذن له إذا احتاجت إلى ذلك ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٣٤) قال: "قال ابن شهبة: وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها وإن أعطاه المالك علفًا … ولم ينهه علفها في الأصح، ويجوز علفها منه، وإلا فيراجعه أو وكيله ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها، فإن فقدا … أي: المالك أو وكيله فالحاكم يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها، ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءًا منها أو جميعها إن رآه. قال الإمام: والقدر الذي يعلفها على المالك هو الذي يصونها عن التلف والتعييب لا ما يحصل به السمن ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٧٠) قال: "وإن قدر المستودع على صاحبها، أي: البهيمة أو قدر على وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو طالبه بردها، أي: البهيمة عليه، أي: على مالكها، أو وكيله أو طالبه بأن يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع الوديع به، أي: بما أنفقه؛ لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه، وهذه طريق الوصول إليها منه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>