مذهب المالكية، بُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٥٧٠) حيث قال: " (وهي مندوبة): أي الأصل فيها الندب؛ لأنها من التعاون على الخير والمعروف ". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣١٤) حيث قال: "وهي مندوب إليها، ففي الصحيحين "أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار فرسًا من أبي طلحة فركبه " وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد جيد "أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة"". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٦٢) حيث قال: " (وهي) أي الإعارة (مندوب إليها)؛ لأنها من البر والتقوى وقال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ". (٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩)، وقال الألباني: ضعيف منكر. انظر: "ضعيف ابن ماجه" (٣٥٥). (٣) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (٢٦٧٨)، ولفظه: عن طلحة بن عبيد الله، يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع ". قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وصيام رمضان ". قال: هل علي غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع ". قال: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع ". قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق ".