للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدارقطني؛ ففيه ضعيفان (١)، أو البيهقي (٢)؛ كل الطرق التي جاءت فيها ضعف.

إذًا، كيف يعارض به حديثًا صحيحًا؟!

• قوله: (وَحَدِيثُ صَفْوَانَ صَحِيحٌ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الضَّمَانَ شَبَّهَهَا بِالْوَدِيعَةِ).

ومن لم ير الضمان، وهم الحنفية شبهوها بالوديعة، لكن لم يذكر لنا وجه الشبه، فوجه الشبه إذًا:

أولًا: أخذوا من بعض الروايات: "العارية مؤداة".

ثانيًا: أخذوا هذا اللفظ فقاسوه على الوديعة، - والوديعة كما ذكرنا مؤداة -؛ لأنها أمانة في يد المودع ليس عليه ضمان إلا لو تعدى، وإلَّا لو ابتعد الناس عن الأمانات، ورفضوا الودائع.

ثالثًا: ثم قالوا إن الله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}، وبما أن الوديعة أمانة، والله أمر بأدائها؛ إذًا العارية مؤداة فتكون أيضًا كالوديعة، فلا يكون فيها ضمان. وهذا اجتهادٌ وفَهْم منهم.

• قوله: (وَمَنْ فَرَّقَ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ مَقْبُوضَة لِمَنْفَعَةِ الدَّافِعِ، وَالْعَارِيَةُ لِمَنْفَعَةِ الْقَابِضِ).

بدايةً، لا نظن أن هذا الضمان لازم لا بد منه، بل هذا إذا طالب صاحب الحق به، لكن الكلام إذا طالب صاحب العارية بالضمان، فهل له ذلك أو لا؟

الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع، والعارية لمنفعة القابض، والوديعة عندما تأخذها عندك تحفظها لمصلحة غيرك.


(١) قال الدارقطني (٣/ ٤٥٦): "عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان ضعيفان".
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>