(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٢). حيث قال: " (استأجر حمارًا فضل عن الطريق، إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي) الهلاك". (٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ١٧). حيث قال: "من اكترى دابة ليركبها فحمل عليها مكانه مثله في الخفة والأمانة فلا يضمنها وإن أكراها ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن". وهو مذهب الحنابلة أيضًا. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٥). حيث قال: " (ولا يضمنها مستعير منه) أي المستأجر (إن تلفت من غير تفريط)؛ لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء، فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان لأن يده كيده".