(٢) يُنظر: "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" للملطي (٢/ ١٦). حيث قال: "في منع الجار من غرز الخشبة: روي عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" … وروي عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأله جاره أن يضع في جداره خشبة فلا يمنعه" وفيه ما يدل على أنه ليس له إلا بعد سؤاله إياه عند حاجته وإن الأمر. في ذلك على الاختيار لا على الوجوب". وينظر أيضًا: "التجريد" للقدوري (٦/ ٢٩٦٦). حيث قال: "قال أصحابنا: ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه". (٣) الأمر كما قال الشارح - لا المصنف - فالجديد أنه لا يلزم بتمكين جاره من وضع الخشب على الجدار. يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٤/ ٤٠٥). حيث قال: " (وليس للآخر) … (وضع الجذوع)، أي: الأخشاب، وضع جذع واحد (عليه بغير إذن) مالكه ولا ظن رضاه (في الجديد، ولا يجبر المالك عليه) ". =