للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه مسألة مهمة جدًّا، ولذلك شدد فيها أبو هريرة - رضي الله عنه - في الحديث الصحيح.

فالمسألة ذُكِرَت في الفقه، ويذكرونها أيضًا من المسائل المهمة التي تذكر عند قاعدة: "الضرر يزال".

مثال: لو أنَّ إنسانًا أراد أن يضع أو يغرس خشبة على جدار جاره؛ فإن كان هناك ضرر، فلا يجوز، وإن لم يكن هناك ضرر، فاختلفوا في استئذانه وموافقته.

• قوله: (لِمَنْفَعَتِهِ وَلَا تَضُرُّ صَاحِبَ الْجِدَارِ، وَبِالْجُمْلَةِ فِي كلِّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُعِيرِ فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ إِذِ الْعَارِيَةُ لَا يُقْضَى بِهَا).

وهو القول الصحيح للشافعي (٣)، ولذلك أخفى المؤلف ووضعه مع أحمد، مع أن القول الصحيح للإمام الشافعي مع هؤلاء.


(١) نظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ٣٣١). حيث قال: " (وندب) بضم فكسر للجار على المشهور، وهو قول الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -، ونائب فاعل ندب (إعارة جداره) أي الجار لجاره (لـ) أجل (غرز) أي إدخال (خشبة) ".
(٢) يُنظر: "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" للملطي (٢/ ١٦). حيث قال: "في منع الجار من غرز الخشبة: روي عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" … وروي عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأله جاره أن يضع في جداره خشبة فلا يمنعه" وفيه ما يدل على أنه ليس له إلا بعد سؤاله إياه عند حاجته وإن الأمر. في ذلك على الاختيار لا على الوجوب".
وينظر أيضًا: "التجريد" للقدوري (٦/ ٢٩٦٦). حيث قال: "قال أصحابنا: ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه".
(٣) الأمر كما قال الشارح - لا المصنف - فالجديد أنه لا يلزم بتمكين جاره من وضع الخشب على الجدار.
يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٤/ ٤٠٥). حيث قال: " (وليس للآخر) … (وضع الجذوع)، أي: الأخشاب، وضع جذع واحد (عليه بغير إذن) مالكه ولا ظن رضاه (في الجديد، ولا يجبر المالك عليه) ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>